مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الثالث: بيع منقولات المحجور

المادة 264

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع، بما في ذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للمحاكم أو جميع الوسائل المعدة لهذا الغرض.

ف 2يباشر البيع بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين.

ف 3يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إشهار إعلان البيع، إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار، حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقليص الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى.

ف 4يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين.

ف 5يسدد المشتري الثمن والمصاريف حالا، ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا أو بواسطة شيك معتمد.

ف 6ينذر عند تأخره عن أداء الثمن بتأديته دون أجل، وإذا لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته.

ف 7يتحمل المشتري المتخلف عن الأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه وثمن رسو المزايدة الجديدة، إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول، أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.

طريقة الإحالةالمادة 264 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: بيع منقولات المحجور

المادة 263 – المادة 268
  1. المادة 263إذا كانت قيمة المنقولات لا تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم، أخبر الوصي أو المقدم، القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل البيع، بالثمن ليتأكد من كون الثمن مناسبا.
  2. المادة 264يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسب
  3. المادة 265إذا ادعى الغير أن المنقولات المراد بيعها في المزاد ملك له، يؤجل البيع إلى أن يبت القاضي المكلف بشؤون القاصرين في الأمر في أقرب وقت، إذا كان طلب إخراج تلك الأشيا
  4. المادة 266لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
  5. المادة 267ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التج
  6. المادة 268إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
فهرس النص كاملا · 644 مادة