مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الخامس: الطلاق والتطليق

المادة 274

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه عقد الزواج، حسب الترتيب.

ف 2تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة، وفي دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه في نفس المدونة.

طريقة الإحالةالمادة 274 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الخامس: الطلاق والتطليق

المادة 274 – المادة 276
  1. المادة 274يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أ
  2. المادة 275يقدم الطعن بالاستئناف إلى محكمة الاستئناف وفق مقتضيات المادة 204 أعلاه، كما تطبق في هذه الحالة مقتضيات مدونة الأسرة.
  3. المادة 276يؤمر بالبحث تلقائيا أو بطلب من الأطراف.
فهرس النص كاملا · 644 مادة