ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 273
لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
طريقة الإحالةالمادة 273 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 269 – المادة 273- المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
- المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م
- المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه،
- المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
- المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.