ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 270
ف 1يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود كراء وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان.
ف 2يترتب عن تقديم هذا المقال، إنجاز محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه.
ف 3يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام.
طريقة الإحالةالمادة 270 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 269 – المادة 273- المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
- المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م
- المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه،
- المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
- المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.