مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور

المادة 271

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه، بناء على إنابة من القاضي المذكور، وذلك وفقا للإجراءات والشروط التالية:

  1. –يحدد للعقار المراد بيعه، الثمن الافتتاحي الذي يقدره خبير مختص، يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين، بعدما يبين في تقريره طبيعته المادية والقانونية ولو كان غير محفظ، من خلال الاطلاع على السجلات العقارية ووثائق التعمير؛
  2. –يقوم المكلف بالتنفيذ بالإشهار القانوني الذي يحدد القاضي شروطه باعتبار قيمة العقار، على أن يستمر هذا الإشهار مدة شهرين؛
  3. –يبين في إعلان المزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه، ويعلق بباب العقار وبالأسواق المجاورة وباللوحة الإلكترونية المخصصة للإعلانات بالمحكمة الابتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وبمكاتب السلطة الإدارية المحلية، وينشر إن اقتضى الحال، في صحيفة يومية أو إلكترونية أو أكثر وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا؛
  4. –يبلغ المكلف بالتنفيذ للوصي أو المقدم إجراءات الإشهار التي تم القيام بها، ويخطره بضرورة الحضور في التاريخ المحدد لإجراء السمسرة.

طريقة الإحالةالمادة 271 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور

المادة 269 – المادة 273
  1. المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
  2. المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م
  3. المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه،
  4. المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
  5. المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
فهرس النص كاملا · 644 مادة