مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور

المادة 272

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.

ف 2يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموافقة عليه، وعلاوة على ذلك يؤدي من رسا عليه المزاد مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد، وذلك نقدا أو بواسطة شيك معتمد.

ف 3مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، يعتبر محضر المزاد سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، ويطهر العقار المبيع من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت.

ف 4إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة، أنذر بتنفيذها، فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل أجل ثمانية (8) أيام، بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف عن تنفيذ شروط السمسرة أن يسترجع المبلغ الذي يكون قد دفعه، وإذا لم يكن قد أدى أي مبلغ يصبح ملزما بأداء نسبة عشرة (10) بالمائة من مبلغ رسو المزاد العلني بأمر غير قابل لأي طعن.

ف 5تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين، ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست عليه المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.

ف 6يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني، دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.

ف 7يعتبر محضر المزاد، في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف عن الأداء.

ف 8لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني، أن تتجاوز ثلاثة بيوعات.

ف 9ويمكن لكل شخص داخل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، أن يقدم عرضا بالزيادة عن الثمن الذي رسا عليه المزاد، في السمسرتين الأولى أو الثانية دون الثالثة والأخيرة، بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار العشر ثمن البيع الأصلي والمصاريف، وأن يودع بصندوق المحكمة نقدا أو بشيك معتمد أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مبلغ رسو المزاد العلني مضافا إليه مبلغ العشر سالف الذكر.

ف 10يجب على صاحب العرض أن يتعهد كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد مضافا إليه الزيادة.

ف 11تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم العرض بزيادة العشر يعلن عنها، وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.

ف 12يمكن للشخص الذي رسا عليه المزاد بالسمسرتين الأولى والثانية أن يقدم عرضا يفوق بمقدار العشر العرض الذي تم التقدم به من طرف شخص آخر داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، ويبقى المزاد مفتوحا بينهما عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض، وداخل أجل عشرة (10) أيام إضافية إلى أن يرسو على أحدهما.

ف 13يجب على مقدم العرض الزائد بالعشر الإدلاء بعنوانه لتبليغه الإجراءات، ويعتبر كل إجراء بلغ إليه بالعنوان المدلى به صحيحا.

طريقة الإحالةالمادة 272 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور

المادة 269 – المادة 273
  1. المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
  2. المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م
  3. المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه،
  4. المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
  5. المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
فهرس النص كاملا · 644 مادة