ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع العاشر: الغيبة
المادة 307
ف 1يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهلا للتسيير ضمن الشروط التي تحددها.
ف 2تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن.
ف 3يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 307 من القانون رقم 58.25 — madda.ma