المادة 308
ف 1إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك، مع بيان المتروك على وجه التقريب.
ف 2يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف وكيل الملك، أمرا يقضي بالتصريح بشغور التركة، يعين فيه كاتب ضبط لإحصاء الأموال والقيم المتروكة، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية.
ف 3يضع كاتب الضبط الأختام، عند الاقتضاء، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.
ف 4إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقولات المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
ف 5يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة.
ف 6يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعلاه، سندا ناقلا لملكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 308 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
المادة 308 – المادة 309- المادة 308إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في د
- المادة 309يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان مع