ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
المادة 309
ف 1يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان معروفا، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا.
ف 2تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة.
طريقة الإحالةالمادة 309 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
المادة 308 – المادة 309- المادة 308إذا كانت الدولة مؤهلة للإرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية لمكان الوفاة أوكل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في د
- المادة 309يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة لمحل ولادته إذا كان مع