ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 269
مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
طريقة الإحالةالمادة 269 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
المادة 269 – المادة 273- المادة 269مع مراعاة مقتضيات مدونة الأسرة، يأذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين ببيع عقار معين مملوك للمحجور بعد إثبات ضرورة بيعه وأنه أولى بالبيع من غيره.
- المادة 270يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة م
- المادة 271يقع البيع بالمزاد العلني بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي فتح ملف النيابة القانونية بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه،
- المادة 272يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
- المادة 273لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.