مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية

المادة 277

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضافة بيانات أو تغييرها أو تصحيحها أو حذفها من الحالة المدنية، أو السماح بتسليم نسخ من رسوم الحالة المدنية، وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.

طريقة الإحالةالمادة 277 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية

المادة 277 – المادة 279
  1. المادة 277يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضا
  2. المادة 278يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا.
  3. المادة 279تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
فهرس النص كاملا · 644 مادة