مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع التاسع: قسمة التركة

المادة 302

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.

ف 2يعتبر محلا لافتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.

طريقة الإحالةالمادة 302 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

الفرع التاسع: قسمة التركة

المادة 302 – المادة 306
  1. المادة 302يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.
  2. المادة 303يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.
  3. المادة 304يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.
  4. المادة 305إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأ
  5. المادة 306إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها
فهرس النص كاملا · 644 مادة