مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع التاسع: قسمة التركة

المادة 303

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.

ف 2إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، ولا لانتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيلا بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية.

طريقة الإحالةالمادة 303 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع التاسع: قسمة التركة

المادة 302 – المادة 306
  1. المادة 302يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.
  2. المادة 303يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابلا لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.
  3. المادة 304يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.
  4. المادة 305إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأ
  5. المادة 306إذا كان جميع الشركاء رشداء متمتعين بحقوقهم المدنية، وحضروا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن لا يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها
فهرس النص كاملا · 644 مادة