ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الثامن: إحصاء التركة
المادة 300
ف 1يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية:
- –يعين القاضي المكلف بالتوثيق تلقائيا أو بناء على طلب كل من له مصلحة، عدلين للقيام بالإحصاء، بحضور الأطراف أو ممثليهم، وإذا لم يتأت استدعاء أحد الأطراف لبعد أو غيبة أو غير ذلك، عين القاضي من يمثله؛
- –يشمل الإحصاء بيان تاريخ إجرائه، ومن قام به ومكانه، والأطراف الذين طلبوه، وتعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقولات والقيم والنقود.
ف 2يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء.
طريقة الإحالةالمادة 300 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الثامن: إحصاء التركة
المادة 300 – المادة 301- المادة 300يتم الإحصاء إذا كان له ما يبرره داخل أجل سنة من تاريخ الوفاة وفق الإجراءات التالية:
- المادة 301إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير إلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مص