المادة 278
ف 1يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا.
ف 2يتعين تبليغ المقال إلى النيابة العامة، إذا لم تكن هي التي أحالته إلى المحكمة، لتبدي رأيها بمستنتجات كتابية.
ف 3تبت المحكمة بحكم تصدره بعد الاستماع، عند الاقتضاء، إلى الأطراف المعنية، وإجراء بحث لإقامة الحجة على صحة الوقائع المعروضة عليها بجميع الوسائل القانونية.
ف 4ينص المقرر القضائي الصادر بقبول أحد الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة، على تسجيل الرسم بسجل السنة الجارية لمحل الولادة أو الوفاة، أو إلغاء أو إضافة أو تغيير أو تصحيح أو حذف البيانات الخاصة بالواقعة من سجلات الحالة المدنية أو بالمنظومة الرقمية المحدثة لهذه الغاية، حسب الحالة.
ف 5يتعين تضمين بيان الوفاة بطرة رسم ولادة المتوفى أو بالمنظومة الرقمية السالفة الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 278 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع السادس: المقررات القضائية المتعلقة بالحالة المدنية
المادة 277 – المادة 279- المادة 277يمكن لكل شخص له مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة، تقديم طلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لاستصدار مقرر قضائي بالتسجيل أو بإلغاء الرسم المسجل لأكثر من مرة أو إضا
- المادة 278يقدم المقال إلى المحكمة الابتدائية لمحل الولادة أو الوفاة أو لمحل سكنى الطالب، إذا كان محل الولادة أو الوفاة مجهولا.
- المادة 279تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.