مادةmadda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها

المادة 293

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة.

ف 2يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.

طريقة الإحالةالمادة 293 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها

المادة 280 – المادة 299
  1. المادة 280تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
  2. المادة 281يجب على القاضي أو المحكمة، عند الاقتضاء، اتخاذ جميع الإجراءات المستعجلة والضرورية للمحافظة على التركة، ولاسيما منها وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية و
  3. المادة 282يأمر القاضي أو المحكمة باتخاذ هذه الإجراءات التحفظية، وذلك بطلب من:
  4. المادة 283يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية:
  5. المادة 284تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا
  6. المادة 285إذا عثر أثناء وضع الأختام على وصية أو أوراق أخرى مختومة ألحقت بالإحصاء، وأثبت كاتب الضبط شكلها الخارجي والطابع والعنوان عند الاقتضاء، ويؤشر على الغلاف مع الأطرا
  7. المادة 286يقدم كاتب الضبط ما عثر عليه مختوما إلى القاضي أو المحكمة في التاريخ والساعة المحددين دون حاجة إلى أي استدعاء، فيطلب القاضي أو المحكمة فتحه ويعاين حالته ثم يأمر
  8. المادة 287إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاه القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد ب
  9. المادة 288يثبت كاتب الضبط حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 285 أعلاه.
  10. المادة 289إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وض
  11. المادة 290يثبت في كل الحالات التي يبت فيها القاضي أو المحكمة ما وقع القيام به وما أمر به في محضر يحرره كاتب الضبط.
  12. المادة 291لا يجوز وضع الأختام إذا تم الإحصاء، كما لا يجوز وضعها أثناء عملياته، إلا على الأشياء التي لم يقع إحصاؤها، فإن لم يوجد أي منقول، حرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
  13. المادة 292يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
  14. المادة 293يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة.
  15. المادة 294ترفع الأختام وفق الإجراءات التالية:
  16. المادة 295يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
  17. المادة 296ترفع الأختام بصفة متوالية وتدريجية مع عملية الإحصاء، ويعاد وضعها في كل مرحلة.
  18. المادة 297إذا عثر على أشياء أو أوراق لا علاقة لها بالتركة وطلبها الغير، تسلم لأصحابها مع الإشارة إلى ذلك بالمحضر.
  19. المادة 298إذا زال سبب وضع الأختام قبل رفعها أو أثناء رفعها، لم يكن هناك محل لوصف الأشياء.
  20. المادة 299يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من
فهرس النص كاملا · 644 مادة