ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 258
ف 1يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
ف 2للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها.
ف 3تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.
ف 4يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة.
ف 5يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 258 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 257 – المادة 259- المادة 257تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
- المادة 258يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
- المادة 259تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.