مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 258

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.

ف 2للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها.

ف 3تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.

ف 4يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة.

ف 5يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 258 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 257 – المادة 259
  1. المادة 257تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
  2. المادة 258يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
  3. المادة 259تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.
فهرس النص كاملا · 644 مادة