ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 259
ف 1تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.
ف 2تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكلائهم أو محاميهم.
ف 3كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية.
ف 4إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.
طريقة الإحالةالمادة 259 من القانون رقم 58.25 — madda.ma
الفرع الأول: مقتضيات عامة
المادة 257 – المادة 259- المادة 257تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
- المادة 258يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
- المادة 259تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.