مادة madda
FR
ج.ر 7485 · ص 1220
الجزء الثاني: ادعاء الزورالقسم الخامس: المساطر الخاصةالباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرةالفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 259

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

ف 1تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.

ف 2تجرى دائما محاولة الصلح أو الوساطة بحضور الأطراف شخصيا، ما لم يتعذر ذلك لأسباب قاهرة، وإلا أجريت، في غير حالات الطلاق والتطليق والتعدد، بواسطة وكلائهم أو محاميهم.

ف 3كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح أو الوساطة إلى دفاع الأطراف أو الهيئات أو المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص أو المساعدين الاجتماعيين بالمحاكم المؤهلين لهذه الغاية.

ف 4إذا تم الصلح أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع، وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن.

طريقة الإحالةالمادة 259 من القانون رقم 58.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مقتضيات عامة

المادة 257 – المادة 259
  1. المادة 257تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة.
  2. المادة 258يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
  3. المادة 259تحال القضية حالا إلى الجلسة ويستدعى لها الأطراف.
فهرس النص كاملا · 644 مادة